نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
الكفارة مع المخالفة، لا إعادة الصلاة، سواء كان المنذور وضوءا أو غسلا أو تيمما، لحصول رفع الحدث أو الاستباحة بالأول.
ولو صلى منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة وأراد إعادتها معهم، فإن قلنا المعاد سنة كفاه تيمم واحد، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه، فكذلك على الاحتمال.
ولو صلى الفرض بتيمم على وجه يحتاج إلى قضائه وأراد القضاء بالتيمم، فإن قلنا الواجب هو المعاد أو كلاهما، أفتقر إلى تيمم آخر، وإن قلنا الفرض الأول فلا حاجة إلى إعادة التيمم، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه فالاحتمال ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة، ومس مصحف، وقراءة عزائم، ودخول مساجد وغيرها، لقول الصادق (عليه السلام): فإن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).
وإذا تعذر تغسيل الميت بالماء ، لفقده أو لشدة برد، وجب أن يؤمم كما يؤمم الحي ويؤمم من يؤممه ثم يدفن. ولو وجد الماء بالثمن، وجب أن يشتري من تركة الميت، لأنه كالكفن.
ويجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، لأنها غير مشروطة بالطهارة، ولا يدخل به في غيرها من الصلوات.
وهل يجب على الجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر (2) أو الحائض أو المستحاضة إشكال. ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطي فتعذر، جاز التيمم له، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم (3). والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي.
صفحه ۲۱۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید