نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
المرة الأولى، وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى، فيجوز أن يكون ما عليه الظهر والعصر أو الغرب مع العشاء، فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم يصح العشاء بالتيمم، وبالثاني لم يصل العشاء، فلو صلى العشاء بعد ذلك بالتيمم الثاني خرج عن العهدة.
ولو نسي ثلاث صلوات من يوم، اقتصر على ثلاث تيممات وزاد في عدد الصلوات، فيضم إلى الخمس أربعا، لأنها لا تنقص عما بقي من الخمسة بعد إسقاط الثلاثة، بل يزيد عليه، وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة.
ولو ضم إلى الخمسة اثنين أو ثلاثة لما انقسم، ثم يصلي بالتيمم الأول الصبح والظهر والعصر، وبالثاني الظهر العصر والمغرب، وبالثالث العصر والمغرب والعشاء.
ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح، وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر، وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر، لم يخرج عن العهدة، لجواز أن يكون التي عليه الصبح والعشاء والثالثة الظهر أو العصر، فيتأدى بالأول الظهر أو العصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح، فيحتاج إلى تيمم رابع له.
ولو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا، يكفيه تيممان يصلي بكل واحدة منهما الخمس، ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين كما في الاختلاف، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتيمم الأول، ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني، ويجوز أن يكون ما عليه صبحان أو عشاءآن.
ولو لم يعلم أن فائتته متفقتان أو مختلفان، أخذ بالأسواء وهو الاتفاق، فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين.
واعلم أن نذر التجديد عند (1) كل صلاة وإن صح، فإنها تفيد وجوب
صفحه ۲۱۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید