نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ولو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين، فإشكال ينشأ: من وجوب الموالاة، ومن كونه غير مخل بها لقصر زمانه. أما لو ضرب فيما هو بدل من الغسل مرة، لم يجزيه.
والوجه في الأغسال غير الجنابة تعدد التيمم ، لتعدد الواجب، فتضرب مرة للوجه والكف عوضا عن الوضوء، ومرتين عوضا عن الغسل، ولا يكفي ثلاث ضربات متفرقة على الأعضاء. وفي رواية: مساواة تيمم الجنب والحائض (١).
والموالاة هنا واجبة، لقوله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿فتيمموا﴾</a> (2) والفاء للتعقيب، ولأنه بدل عما يجب فيه الموالاة. أما الغسل، فكذلك إن قلنا بوجوب التضييق، وإلا فإشكال ينشأ: من أصالة البراءة، ومن قول الباقر (عليه السلام) وقد سئل كيف التيمم؟ هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة (3).
ولا بد من نزع الخاتم وشبهه. وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال. ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده (4) على فرج امرأة عليه تراب، صح التيمم، لأن أول الأركان المسح لا النقل.
صفحه ۲۰۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید