نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
على الأرض، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه (1). وكذا فعل الباقر (عليه السلام) (2) ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة، لأنه (عليه السلام) نفض يديه.
ولو كان مقطوع اليدين من الزند، سقط مسحهما لفوات محله، لكن يستحب مسح شئ من الذراعين.
قال الشيخ: ولو كان مقطوعهما من المرفق، استحب مسح ما بقي (3)، ولا يسقط مسح الجبهة.
ولو كان مقطوعا من الزند، احتمل وجوب مسح موضع القطع، لأن الرسغين في التيمم كالمرفق في الوضوء. والعدم لتعلق الفرض بالكف.
ولو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما، لم يجز.
ولو كان على محل الفرض جبائر يتمكن من نزعها، وجب، وإلا مسح عليها للضرورة كالماء. فلو نزعها لم يجب إعادة الصلاة، لأنه أوقعها على الوجه المأمور به، أما إعادة التيمم فالإشكال كالوضوء.
واختلف في عدد الضربات، فالمشهور التفصيل للوضوء ضربة واحدة للوجه والكفين، وللغسل ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين، لأن الباقر (عليه السلام) ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (4) وقال الباقر (عليه السلام): في تيمم الغسل مرة للوجه ومرة لليدين (5).
صفحه ۲۰۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید