201

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ویرایشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

على الأرض، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه (1). وكذا فعل الباقر (عليه السلام) (2) ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة، لأنه (عليه السلام) نفض يديه.

ولو كان مقطوع اليدين من الزند، سقط مسحهما لفوات محله، لكن يستحب مسح شئ من الذراعين.

قال الشيخ: ولو كان مقطوعهما من المرفق، استحب مسح ما بقي (3)، ولا يسقط مسح الجبهة.

ولو كان مقطوعا من الزند، احتمل وجوب مسح موضع القطع، لأن الرسغين في التيمم كالمرفق في الوضوء. والعدم لتعلق الفرض بالكف.

ولو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما، لم يجز.

ولو كان على محل الفرض جبائر يتمكن من نزعها، وجب، وإلا مسح عليها للضرورة كالماء. فلو نزعها لم يجب إعادة الصلاة، لأنه أوقعها على الوجه المأمور به، أما إعادة التيمم فالإشكال كالوضوء.

واختلف في عدد الضربات، فالمشهور التفصيل للوضوء ضربة واحدة للوجه والكفين، وللغسل ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين، لأن الباقر (عليه السلام) ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (4) وقال الباقر (عليه السلام): في تيمم الغسل مرة للوجه ومرة لليدين (5).

صفحه ۲۰۷