428

بمنى. وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الاتمام والاقامة، قال: والصواب انهما رأيا القصر جائزا، والاتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين (613). قلت: والحق ان مخالفتهما للنصوص لم تكن مقصورة على هذا المورد، على أنه مما لم تهتك به حرمات، ولم تسفك به دماء، ولم تبح به أموال وأعراض كغيره من موارد تأولاتهما، فأمره سهل بالنسبة إلى ما سواه مما تأولا فيه الادلة (614).

---

(613) الغدير ج 8 / 115، الكامل في التاريخ ج 3 / 51. (614) قضائه في امرأة ولدت لستة أشهر: راجع: الغدير للاميني ج 8 / 97 وج 6 / 94. 1 - ابطال عثمان الحدود وصلاة الوليد وهو سكران: راجع: أنساب الاشراف ج 5 / 33، الغدير ج 8 / 120، الاغانى ج 4 / 178، مسند أحمد ج 1 / 144، سنن البيهقى ج 8 / 318، تاريخ اليعقوبي ج 2 / 142، الكامل لابن الاثير ج 3 / 53، أسد الغابة ج 5 / 91 و92، تاريخ أبى الفداء ج 1 / 176، الاصابة ج 3 / 638 وغيرها. 2 - احدوثة الاذان الثالث يوم الجمعة: راجع: الغدير ج 8 / 125 عن مصادر كثيرة. 3 - توسعة المسجد الحرام: راجع: تاريخ الطبري ج 5 / 47، تاريخ اليعقوبي ج 2 / 142، الكامل ج 3 / 51 الغدير ج 8 / 129 عن مصادر اخرى: 4 - منعه عن متعة الحج : راجع: صحيح البخاري ج 3 / 69 و71، صحيح مسلم ج 1 / 349، مسند أحمد ج 1 / 61 و95، سنن النسائي ج 5 / 148 و152، سنن البيهقى ج 4 / 352 وج 5 / 22، مستدرك الحاكم ج 1 / 472، تيسير الوصول ج 1 / 282، الغدير ج 8 / 130. =

--- [411]

صفحه ۴۱۰