398

قد مكرا بها فقال للرجل أليس قلتما لها لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ؟. قال: بلى. قال: فاذهب إذا فجئ بصاحبك تدفعه اليكما، والا فلا سبيل لك عليها (537). الحادي عشر: ما أخرجه الامام أحمد من حديث ابن عباس ص 190 من الجزء الاول من مسنده: أن عمر تحير في حكم الشك في الصلاة فقال له: يا غلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟. قال: فبينا هو كذلك أقبل عبدالرحمن بن عوف. فقال: فيم أنتما ؟. فقال عمر: سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله أو أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع. فقال عبدالرحمن: سمعت رسول الله يقول: إذا شك أحدكم في صلاته.. (الحديث) (538) وفيه فتوى عبد الرحمن وهي على خلاف المأثور عن رسول الله عندنا فلتراجع (539). وما أكثر أمثال هذه القضايا من نوادره الدالة على انقياده للحق في مثل هذه المسائل إذا عرفه، واستسلامه إلى من ينبهه إليه إذا جهله (540) لكنه كان

---

(537) الغدير للاميني ج 6 / 126، الاذكياء لابن الجوزى ص 18، أخبار الظراف لابن الجوزى ص 19، الرياض النضرة ج 2 / 197، ذخائر العقبى ص 80، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزى ص 148 ط الحيدرية، المناقب للخوارزمي ص 53 ط الحيدرية. (538) الغدير للاميني ج 6 / 92، مسند أحمد ج 1 / 190 و195، سنن البيهقى ج 2 / 332. (539) فانه في فتوى عبدالرحمن البناء على الاقل. وأما عندنا فالبناء على الاكثر إذا لم يكن مبطلا هذا في الركعات. راجع: جامع أحاديث الشيعة ج 5 / 591 - 614. (540) الاستيعاب بهامش الاصابة ج 3 / 39، ذخائر العقبى ص 81 و82، تذكرة =

--- [381]

صفحه ۳۸۰