442

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولا بأس بإثبات الاستحباب به، وإلا فلم أظفر فيه على نص.

ومنها: تكفين الميت إذا كفنه من غسله قبل اغتساله، كما يأتي.

ومنها: قبل الأغسال المسنونة، كما في الكافي والبيان والنفلية (1)؟ لمرسلة ابن أبي عمير: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (2).

ولعلك تظفر بمواضع أخرى يستحب فيه الوضوء لو تتبعت أخبار الأطهار وكلمات العلماء الأخيار.

وأما الثالث: وهو: الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات للمحدث، فله أيضا أنواع :

منها: لقدوم المسافر من سفر على أهله! للرواية " من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه) (3).

ومنها: لجماع الحامل؟ للمروي في العلل والمجالس (4): " إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء " (5).

ومنها: لطلب الحاجة مطلقا؟ لخبر ابن سنان، المتقدم (6).

ومنها: قبل الأكل وبعده، كما يأتي في كتاب المطاعم. وفي غير ذلك مما لعلك تظفر به في مطاوي الأخبار.

صفحه ۴۲