441

مستند الشیعه

مستند الشيعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

مشهد

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

بل تعدوا إلى معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقا؟ للمروي في كشف الغمة: " كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة " (1).

وفي دلالته على الاستحباب نظر لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة، ولذا جعلنا خبر الوشاء مؤيدا.

نعم، عن المبسوط نفي الخلاف فيه (2)، وهو كاف في المقام.

ومنها: جماع المحتلم، كما في نهاية الشيخ والمهذب والوسيلة والمعتبر والنزهة (3) وغيرها (4)؟ لفتوى هؤلاء الأجلة، لا لمرسلة الفقيه: (يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه " () كما قيل (6)، فإن الاستدلال بها له غفلة.

ومنها: دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها، فيستحب التوضؤ لخبر أبي بصير: " إذا دخلت إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم لا تصل إليها حتى تتوضأ " (7).

ومنها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما ذكره في النزهة (8).

صفحه ۴۱