68

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

فالاولان ممتنعان سمعا بالاتفاق وانما الخلاف فى الجواز العقلى على ثلاثة أقوال والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا شك لكن هل يطلق على خلاف المعلوم أو وقفه أنه لا يطاق فيه ثلاثة أقوال أحدها يطلق عليهما والثاني لا يطلق عليهما والثالث الفرق فالخلاف عند التحقيق يرجع إلى الجواز العقلى أو الى الاسم اللغوى وأما الشرع فلا خلاف فيه البتة ومن هنا ظهر التخليط

مسألة قال المقدسى والمقتضى بالتكليف فعل كالصلاة وكف كالصوم وترك كالزنا وقيل لا يقتضى الكف الا أن يتناول التلبس بضد من الاضداد فيثاب عليه لا على الترك ( ح ) وهذا قول الاشعرى وهو قول القدرية وابن أبى الفرج المقدسى وغيرهم قالوا فى مسألة الايمان الترك فى الحقيقة فعل لانه ضد الحال التى هو عليها وقيل ان قصد المكلف الكف مع التمكن من الفعل أثيب والا فلا ثواب ولا عقاب

( ح ) فصل

قال ابن عقيل يجوز تأبيد التكليف إلى غير غاية عند الفقهاء والاشعرية وقالت المعتزلة لا يجوز ذلك لوجوب الجزاء عندهم

فصل

أحكام ( خطاب ) الوضع والاخبار وهو قسمان أحدهما ما يظهر به الحكم كالسبب والعلة والشرط والثاني فى الصحة والبطلان

مسألة والفاسد والباطل بمعنى عندنا وأثبت أبو حنيفة قسمات بين الصحيح والباطل سماه الفاسد وأنه ما كان مشروعا بأصله دون وصفه

مسائل النواهي

مسألة صيغة لا تفعل من الاعلى للادنى اذا تجردت عن قرينة فهى نهى واعتبرت المعتزلة ارادة الترك وقال الاشعرية لا صيغة له بل هو معنى قائم فى النفس كما قالوا فى الامر

صفحه ۷۲