جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال القاضى وقال قوم هذه المسألة لا تفيد شيئا فى الفقه وانما ذلك كلام يقتضيه العقل قال وليس كذلك لان لها فائدة فى الفقه وهو أن من حرم شيئا أو أباحه فقال طلبت دليل الشرع لم أجد فبقيت على حكم العقل من تحريم أو اباحة هل يصح ذلك أم لا وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا وهذا مما يحتاج اليه الفقيه والى معرفته والوقوف على حقيقته
مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعى دليل صحيح ذكره أصحابنا القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل وله مأخذان أحدهما أن عدم الدليل دليل على أن الله ما أوجبه علينا لان الايجاب من غير دليل محال والثاني البقاء على حكم العقل المقتضى لبراءة الذمة أو دليل الشرع لمن قبلنا ومن هذا الوجه يلزم بالمناظرة قال القاضى استصحاب براءة الذمه من الواجب حتى يدل دليل شرعى عليه هو صحيح باجماع أهل العلم كما فى الوتر
قال شيخنا قوله استصحاب فى نفى الواجب احتراز من استصحاب نفى التحريم أو الاباحة فإن فيه خلافا مبنيا على مسألة الاعيان قبل الشرع وأما دعوى الاجماع على نفى الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر فان من يقول بالإيجاب العقلي من أصحابنا وغيرهم لا يقف الوجوب على دليل شرعى اللهم الا أن يراد به فى الاحكام التى لا مجال للعقل فيها بالاتفاق كوجوب الصلاة والاضحية ونحو ذلك
صفحه ۴۳۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید