جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا من قال من أصحابنا ان للافعال والاعيان حكما قبل الشرع اختلفت أقوالهم فيما يجوز تغييره بالشرع وما لا يجوز فقال أبوالخطاب ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين فما كان منه واجبا بعينه كشكر المنعم والانصاف وقبح الظلم فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك وما وجب لعلة أو دليل مثل الاعيان التى فيها الخلاف فيصح أن يرتفع الدليل والعلة فيرتفع ذلك الحكم العقلى كفروع الدين المنسوخة وقال التميمي لا يجوز أن يرد الشرع فى الاعيان بما يخالف حكم العقل الا بشرط منفعة تزيد فى العقل أيضا على ذلك الحكم كذبح الحيوان والبط والفصد فعلى هذا يمنع اصل الدليل وقال عنه فى موضع لا يجوز أن يرد الشرع بحظر موجبات العقل أو اباحة محظوراته وقيل ان الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل اذا كان العقل لا يحيله ذكر هذه الثلاثة أبو الخطاب وقال الحلواني ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها فلا يجوز أن يرد الشرع بخلاف مقتضاه فأما ما يعرف بتولد العقل استنباطا واستدلالا فلا يمتنع أن يرد الشرع بخلافه
قال القاضي فى مسألة الاعيان قبل الشرع وانما يتصور هذا الاختلاف فى الاحكام الشرعيات من تحريم لحم الحمر واباحة لحم الانعام وما يشبه ذلك مما قد كان يجوز حظره وتجوز اباحته فأما ما لا يجوز له الحظر بحال كمعرفة الله ومعرفة وحدانيته وما لا يجوز عليه الاباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره فلا يقع فيه خلاف بل هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب وانما الاختلاف فيما ذكرنا وأما ابن عقيل فطرد خلاف الوقف فى الجميع حتى فى التثنية والتثليث والسجود للصنم وصرف العبادة والشكر إلى غير الواحد القديم الذى قد عرف وحدته وقدمه
صفحه ۴۳۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید