412

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

فى حقيقة قول ابن عقيل الذى صوره على المذهب فى الاعيان قبل السمع قد كتبت قوله ان مقتضى أصلنا أنها لا توصف بحظر ولا اباحة لان ذلك لايثبت عندنا الا بالشرع فإذا لم يكن شرع فلاحظر ولا اباحة ثم قال والاليق بمذهبه أن يقال لا نعلم ما الحكم فهذا يقينى وهذا شك ثم قال فإذا كان مذهب صاحبنا أن العقل لا يوجب ولا يحظر وأن عباد الاوثان لا يعاقبون على شيء مما اعتقدوه ولا على شىء من الافعال وأن لا عقوبة ولا عذاب قبل السمع فلا وجه للقول باباحته قبل السمع أو حظره فهذا أصل لا ينبغي أن يغفل لانه من أصول الدين فلا يسقط حكمه بمذهب فى أصول الفقه

قال واذا ساغ لشيخنا رضى الله عنه أن يأخذ له أصلا هو حظر أو اباحة من نهيه تارة فيما لم يرد سمع كقطع السدر وتارة فى اباحة كتجويزه قطع النخل فلم لا يأخذ من كلامه الذى لا يحصى لا أدرى ما هذا ماسمعت فيه شيئا أنا أجبن عن أن أقول بكذا فيؤخذ منه أخذ مذهبين اما الوقف أو الامساك عن الفتوى رأسا وأن يقال فيما لم يرد فيه سمع لا مذهب له الا الامساك فافهم هذا الاصل فانه يستمر على قوله فى المتشابه من الآيات وظواهر الاخبار وأنها لا تفسر ولا تؤول ولا وجه للقطع بالاباحة أو الحظر مع عدم السمع وعدم قضية العقل

صفحه ۴۲۹