جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قلت هذا فى تقليد الصحابة عند من جعله من صور المسألة ليس بصحيح فان العلماء صرحوا بجواز ذلك وان خالف رأينا وفى كلام بعضهم ما يدل على أنهم كانوا يقلدون فى مخالفة رأيهم وأما وقوع هذا بالفعل من أتباع الائمة فكثير لا ينحصر
وذكر أيضا أبو الخطاب أنه لاخلاف فى أنه يجوز ترك قول الاعلم لاجتهاده ثم ذكر بعد هذا أن قول الصحابى ليس من صور هذه المسألة فانه يجب عليه ترك اجتهاده لقول الصحابي عند من جعله حجة ولا يجب عليه تقليد غيره وحكى أبوالمعالي فى كتاب الاجتهاد عن الامام أحمد قال فأما تقليد الصحابة قال أحمد العالم قبل اجتهاده يقلد الصحابى ويتخير في تقليده من شاء منهم ولم يجوز تقليد التابعين واستثنى عمر بن عبد العزيز وجوز تقليده وهذا غريب قال وقال الشافعى فى القديم قول الصحابى حجة ويجب على المجتهدين التمسك به ثم قال يقدم على القياس الجلى والخفى وفى رواية على الخفى دون الجلى وظاهر مذهبه فى القديم أنه حجة اذا لم يظهر خلاف فى الصحابة ونقل عنه فى القديم اذا اختلفوا فالتمسك بقول الخلفاء أولى وقال فى الجديد لا حجة فى قول الصحابى والاختيار عنده اذا انطبق على القياس لم يكن حجة واذا خالف القياس الجلى فلا يخالفه الا توقيف قال وقد بنينا على هذا مسائل فى الفروع كتغليظ الدية بالحرمات الثلاث قال وعلى هذا يجب أن يقال يجب على بعض الصحابة الاخذ بقول البعض فى محل لا قياس فيه فاذا اختلفوا فهو كأخبار متعارضة وعند القاضي قوله ليس بحجة وان خالف القياس
صفحه ۴۱۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید