399

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

مسألة واذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر فله أن يأخذ بقول أيهما شاء ولا يلزمه الاخذ بالحظر هذا كلامه فى رواية الحسن بن زياد لما سأله عن مسألة الطلاق فقال ان فعل كذا حنث فقلت ان أفتاني انسان لا أحنث قال تعرف حلقة المدنبين قلت فان أفتوني به حل قال نعم وقال عبد الجبار بن أحمد وبعض الشافعية يلزمه الاخذ بالاحوط وهذه المسألة فيما اذا استويا عنده فى العلم والدين قال والد شيخنا فأما ان كان أحدهما أعلم فهو على الخلاف المتقدم وذكر أبو الحسين ابن الفراء فى هذا وجهين

مسألة فان قلنا يلزمه ذلك فما طريقه اختلفوا فيه فقال بعضهم يقلد من انتشر صيته وظهر علمه واشتهر وقيل يسأله ويبنى على قوله ومن الناس من قال يحلف على ذلك

مسألة واذا استفتى العامى عالما فى حكم فأفتاه ثم حدث له حكم مثل ذلك لزم العالم أن يحدث لها اجتهادا ثانيا ولا يفتى بما أفتى أولا فيكون مقلدا لنفسه ولزمه اعادة الاستفتاء ولا يكتفى بالاول وكذلك الحاكم يكرر الاجتهاد عند كل حكومة وكذلك المجتهد في القبلة عند كل صلاة ذكر ذلك كله القاضي وابن عقيل ولم يذكرا خلافا وللشافعية وجهان ذكرهما ابن برهان وغيره أحدهما كذلك والثاني يجوز للعامى أن يكتفى بالفتوى الاولى قال أبو عمرو وهو أصح وللمجتهد أن يبنى على اجتهاده السابق مع كونه شاكا فى الحال وخص ابن الصباغ الخلاف بما اذا قلد حيا وقطع فيما اذا كان خبرا عن ميت أنه لا يلزم العامى تجديد السؤال قال أبوعمرو والمفتى على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه

صفحه ۴۱۶