387

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

مسألة الاستحسان كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون به وأنكره الشافعى عليهم وبسط أبو الخطاب القول فيه عقيب تخصيص العلة قال القاضى عبد الوهاب المالكي ليس بمنصوص عن مالك الا أن كتب أصحابنا مملوءة من ذكره والقول به ونص عليه ابن القاسم وأشهب وغيرهما وفسره الحلواني بأوجه ويحتمل عندي أن يكون الاستحسان ترك القياس الجلى وغيره لدليل نص من خبر واحد أو غيره أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجرى فيه القياس كما تقدم

وهذ ظاهر كلام أبى الخطاب فى كتاب الهداية فى مسألة العينة حيث قال لا يجوز استحسانا فلينظر ان كان ذكر ذلك أحد ثم انى رأيت الفخر اسماعيل في كتابه الجدل قد ذكر هذا الذى ذكرته بعينه فى تفسير الاستحسان أعنى ترك القياس للحديث المخالف للقياس اللائق بتفسير الاستحسان ما ذكرته ثانيا من ترك القياس لمخالفة الصحابى له أعنى فيما لا يجرى فيه القياس فان الحنفية وافقونا فى أن الصحابي اذا قال قولا لا يهتدي اليه القياس حمل على أنه قاله توقيفا والشافعية خالفونا فى ذلك وكذا الحنفية وافقونا فى الاستحسان والشافعية خالفونا وهذا وجه حسن ان شاء الله

صفحه ۴۰۲