جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
المعارضة نوعان معارضة فى الفرع فلا بد لها من أصل ترد اليه ويكون قد عارضه بقياس يمنع ثبوت الحكم الذى أثبته المستدل ومعارضة فى الاصل وهو الفرق فلا يخلو اما أن تكون العلة واقفة وعلى المستدل جارية أو كلاهما جاريتين فالاول مثل تعليل أصحابنا ظهار الذمى بأنه شخص يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم فيقول المخالف المعنى فى المسلم أنه يصح تكفيره فيقول المستدل هذه علة واقفة وهى لا تصح وان كان ممن يصححها قال أو أقول بالعلتين فى الاصل لان حكم هذه العلة لا ينافي علتى فلا يمتنع تعليق الحكم بهما بل يعلق الحكم بكل واحدة منهما فى الاصل وتكون علتى متعدية إلى الفرع وغير ممتنع أن يثبت الحكم بعلتين وليس من شرط العلة العكس فان قال المعترض قد أقررت بصحة علتى والحكم يستقل بها فان ادعيت علة أخرى فعليك الدليل قيل هذا مطالبة بتصحيح العلة وكان يجب تقديمه فاذا عارضت ثم عدث فطالبت خرجت عن مقتضى الجدل هذا كلام أبى الخطاب وقد تقدم فى أعم العلتين مثل هذا عن أبى الطيب وغيره وكذلك اذا عورض المعلل بالوزن بالثمنية وقال أنا أقول بالعلتين وهذا الكلام مبنى على تعليل الاصل بعلتين وهذا صحيح فى الجملة لكن ليس لاحد أن يدعي أن كل واحد من الوصفين علة الا بدليل بل يجوز أن تكون العلة مجموعهما لكن متى أثبت المستدل صحة العلة المتعدية لم تضره المعارضة بالقاصرة وهذا هو الذى أوجب أن قال بعض الناس انه لا يجوز التعليل بعلتين مستنبطتين ويجوز بمنصوصتين لكن العلة المومأ اليها والمنبه عليها
صفحه ۳۹۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید