جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
العلة اذا كانت مؤثرة فى محلها ولا تأثير لها فى بقية المواضع فقد قيل انها عديمة التأثير فلا بد أن تكون مؤثرة مطلقا وقيل وهو قول عبد الوهاب وغيره انه يكفى تأثيرها فى محلها كقولهم فى الكلب حيوان فكان طاهرا كالشاة تأثيرة فى الحيوان اذا مات ولا تأثير له فى الجماد فان الحياة تؤثر فى محل دون محل وقد قيل انه يكفى أن توثر فى بعض المواضع فهذه ثلاثة أقوال
التأثير من جهة التنبيه معتبر كالتأثير من جهة المخالفة مثل قول بعضهم شهادة على الولادة فوجب أن لا تثبت بشهادة امرأة واحدة كالمطلقة البائن اذا ادعت الولادة وعند القائس لا فرق بين الولادة وغيرها لكن ثبات العدد فى غير الولادة أوكد منه فى الولادة فاذا ثبت اعتبار العدد فى الولادة ففى غيرها أولى لان العرب تارة تثبته باللفظ العام وتارة باللفظ الخاص
فى تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها ويسميه بعضهم اقامة السبب مقام العلة وهذا منتشر فى كلام الفقهاء غير منضبط فانهم يذكرون هذا فى مسألة الايلاج بلا انزال ومسألة النوم ومسألة السفر ومسألة البلوغ ومنهم من يذكره فى مسألة مس النساء وهو أقسام
الاول أن تكون الحكمة التى هى العلة خفية فهنا لا سبيل إلى تعليق الحكم بها فانما يعلق بسببها وهو نوعان أحدهما أن يكون دليلا عليها كالعدالة مع الصدق والابوة فى التملك والولاية ( ودرء القود ) فهنا يعمل بدليل العلة مالم يعارضه أقوى منه الثاني أن يكون حصولها معه ممكنا كالحدث مع النوم والكذب أو الخطأ مع تهمة القرابة أو العداوة أو الصداقة واقرار المريض
صفحه ۳۷۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید