جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
ثم قال بعد هذا مسألة فى العلة المستنبطة كعلة الربا ونحوها الشىء الدال على صحتها يخرج على وجهين أحدهما أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية أحمد بن الحسين بن حسان فقال القياس أن يقاس الشىء على الشيء اذا كان مثله فى كل أحواله وأقبل به وأدبر فأما اذا أشبهه فى حال وخالفه فى حال فهذا خطأ قال أبو بكر يعنى فى كل أحواله فى نفس الحكم لا فى عينه لانه لا بد من المخالفة بينهما والوجه الثاني يفتقر إلى شيئين دلالة عليها ودلالة على صحتها وهو أن يكون الوصف مؤثرا فى الحكم المعلل فاذا عرف افتقر إلى سلامته على الاصول وهو أن يسلم من نقض ومعارضة فان عارضها قياس مثلها أو أقوى منها وقفت ولم تكن علة وجه الاول أن العلل يستمر هذا الاصل فيها بدلالة المعنى الموجب لكون المحل أسود وجود السواد فالشرعية أولى أن يجوز هذا فيها وقد اتفقت الامة على أن زنى المحصن هو المعنى الموجب للرجم لما كان الرجم يجب بوجوده ويعدم بعدمه قال ووجه الثاني فى أن وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها لا يدل على صحتها أننا قدجعلنا علة تحريم الخمر وجود الشدة فيه لوجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها فصارت هذه العلة هى العلة الموجبة لتكفير المستحل للخمر وان كانت الشدة توجد فى النبيذ ولا يوجد تكفير مستحله والدلالة على أن صحتها تأثير الوصف وسلامتها هو أننا وجدنا أن التى لها أوصاف مكيل ومطعوم ومقتات ومزروع وموزون وله مثل وأجمعنا أن العلة هوالوصف المؤثر فى الحكم دون غيره
صفحه ۳۶۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید