307

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

مسألة الواو لا تقتضى الترتيب عند أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة والمالكية وأكثر النحاة واختار ثعلب وأبوعمر الزاهد غلام ثعلب انها تقتضيه وللشافعية وجهان كالقولين وأكثرهم كالاول وقال الحلوانى من أصحابنا فى كتاب الهداية له انها تقتضي الترتيب ونصره ولم يحك عن أصحابنا خلافا الا أنه قال لكن أصولهم أنها تقتضي الجمع قال فانهم قالوا فيمن قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق تكون طلقتين ولو كانت للترتيب لم يقع الا واحدة وذهب أبوبكر بن جعفر منا إلى تفصيل فقال ان كان صحة كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا فى صحة الآخر أفادت الترتيب كآية الوضوء وكقوله

﴿اركعوا واسجدوا

والا لم تفده فانه كثير الكلام فى ذلك وقد ذكر لذلك أمثلة كثيرة وبينه بيانا جيدا فى الوضوء من التنبيه عند ذكره الترتيب فيه

وذكر أبو بكر الطرطوشي فيها ثلاثة أقوال أحدها أنها للجمع والترتيب والثاني للترتيب والثالث لا تقتضي واحدا منهما

قلت كأن القائل الاول فهم من قولنا يقتضى الجمع جمع الزمان الذى هو ضد الترتيب

( شيخنا ) فصل

( ثم ) للترتيب مع المهلة والتراخي ذكره ابن عقيل وكثيرون وذكر ابن عقيل أن استدلال أصحابنا على أن الامساك لا يكون عودا فى آية الظهار

مسألة الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض بحال وقالت الشافعية فى أحد الوجهين تفيد التبعيض وهو قول الحنفية اذا دخلت على فعل متعد يتعدى بدونها قال الجوينى هذا خلف من الكلام وقد اشتد نكير ابن جنى فى كتاب ( سر الصناعة ) على من قال ذلك ذكره القاضيان والذى أختاره الرازى افادتها التبعيض

فصل

صفحه ۳۱۸