306

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

مسألة حرف انما هل يفيد الحصر نطقا أم لا قال القاضى وابن عقيل والحلواني لا يفيده وانما يفيد النفي بطريق المفهوم قال ابن عقيل هى للاثبات والنفي مأخوذ من قبل الدليل لا الصيغة وقاسه على قوله ( الولاء لمن أعتق ) أو ( انما الولاء لمن أعتق ) وكذلك قال كثير من المتكلمين انه لا يفيد الا الاثبات بيانه أنه لو دل لدل بكونه مفهوما وهم لا يرون المفهوم وقال الجرجاني الحنفى وأبو حامد من الشافعية يفيد النفى نطقا وعملا به مع انكارهما للمفهوم وكذا ذكره الامام فخر الدين بن المنا فى مسألة النية من تعليقه وذكر القاضي فى موضع آخر وأبو الطيب أن ( انما ) يفيد الحصر يثبت المذكور وينفى ماعداه وأطلقا القول بذلك وصرح القاضى فيها باحتمالين فى العمدة والثاني اختيار المقدسي وجعله كالاستثناء سواء

مسألة فى قوله ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) ولا عالم الا زيدا و ( لا اله الا الله ) فهذا يفيد النفى والاثبات بلفظه ذكره ابن عقيل أيضا وأنكره غلاة منكرى المفهوم وألحقوه به وفصل الاكثرون بين صيغة الشرط وغيرها وحكى عن أبى حنيفة أن الاستثناء من النفى اثبات بخلاف العكس فجعل الشيخ أبو محمد قوله ( لا صلاة الا بطهور ) انما يفيد لفظه الانتفاء عند الانتفاء وأما الثبوت عند الثبوت فهو على قاعدة المفهوم بخلاف لا عالم الا زيدا وجعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد

( شيخنا ) فصل

حكى الاخفش أن قول القائل ( ما جاءني غير زيد ) لا يدل على مجىء زيد بل يدل على نفى مجىء غيره ذكره ابن عقيل فى حجة التاركين للمفهوم وقال قول الاخفش لا يقابل قول أبى عبيد لان الاخفش نحوى ولم يكن من المبرزين فى اللغة قلت ان جعلت غير استثناء فهو كقوله الا زيد وان جعلت صفة هو كقوله مخالف لزيد أو ضد لزيد

فصل

فى تحقيق الفرق بين المفهوم المختلف فيه وبين المقيد المجمع على العمل به اعتبارا

صفحه ۳۱۷