296

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

مسألة استصحاب حال الاجماع ليس بحجة وهو قول الحنفية وبعض المالكية قال عبد الوهاب هو قول أكثر الشافعية ومن أصحابنا القاضي اسماعيل وأبو بكر الابهرى وغيرهما وأكثر الشافعية منهم ابن سريج وأبو بكر القفال وأبو الطيب الطبرى وهو قول أكثر المحققين من الفقهاء والمتكلمين فيما حكاه أبو الخطاب وابن عقيل خلافا لبعص الشافعية وهو أبوبكر الصيرفى وداود وأصحابه وأبى اسحاق بن شاقلا من أصحابنا فى قولهم هو حجة وكذلك كان ابن حامد يحتج به كتابه وكلامه وحكاه أبو الخطاب عن أبى ثور والمزني وداود والصيرفي

قال القاضي ذكر شيخنا أبو عبد الله فى كتابه أنه باطل وكان يحتج به فى المسأئل وكلام أبى الخطاب فى المسألة يقتضي أن القول فى جميع الادلة كذلك أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل فى الحال الثانية الا أن يكون الدليل متناولا لها وكذلك الحلواني قال نحو قوله وقال ورأى من قول الرسول أن يرد اللفظ خاصا فى موضع ولا يجب استصحابه فى الموضع الذى لم يتناوله

صفحه ۳۰۷