284

المسودة فی اصول فقه

المسودة في أصول الفقه

ویرایشگر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

محل انتشار

القاهرة

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

قال والد شيخنا وهذا ينافى ما ذكرناه وهو بعيد جدا ويمكن أن يقال بينهما نوع من الشبه قال ثم انى رأيت أبا الخطاب قد أشار إلى نحو ما ذكرناه فذكر أن الصحابة اذا اختلفوا فى مسألتين على قولين فان صرحوا بالتسوية لم يجز احداث قول ثالث وان لم يصرحوا بالتسوية نظرت فان كان طريق الحكم فيهما مختلفا ثم مثل بالنية فى الوضوء والصوم فى الاعتكاف وذكر أن القول بالتفرقة فى مثل هذه الصورة يجوز ولم يذكر خلافا قال ولانه لو لزم ذلك للزم من وافق أحمد فى مسألة أن يوافقه فى جميع مذهبه والامة مجمعة على خلاف ذلك ثم ذكر فيما اذا كان طريق الحكم فيهما واحدا ومثل بزوج وأبوين وزوجة وأبوين كما ذكرنا وهذا يخالف قول شيخه ويوافق ما قلنا

قال شيخنا وهذا التفصيل قول عبد الوهاب المالكي وقد ذكر القاضى فى خلافه فى ضمن مسألة قراءة الجنب بعض آية ان الصحابة لما اختلفت فى هذه المسألة على قولين المنع مطلقا والجواز مطلقا منعنا فى آية موافقة لمن منع منهم وجوزنا فى بعض آية موافقة لمن جوز ولم نخرج عن أقاويلهم

مسألة اذا انعقد الاجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته وحكى عن الحاكم صاحب المختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته

صفحه ۲۹۴