جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
ذكر القاضى فى ضمن المسألة أن المنفرد بزيادة لا تخالف المزيد كالمنفرد بحديث فأورد عليه ترك أحمد لزيادة ابن أبى عروبة الاستسعاء قال فى رواية الميموني حديث أبى هريرة فى الاستسعاء يرويه ابن أبى عروبة وأما شعبة وهمام وهشام الدستوائى فلم يذكروه فلا أذهب إلى الاستسعاء فقال القاضى هذا باب آخر وهو أن هذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته الجماعة فيقدم ما كثرت روايته على ما قلت وكذلك فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر نصف صاع من بر وروى صاع من بر فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيقدم أحدهما بكثرة الرواة
ذكر القاضى فى ضمن المسألة أن الزيادة فى الشهادة مقبولة جعله محل وفاق وقاس عليه فلو شهد ألف على اقراره بألف وشهد شاهدان على اقراره بألفين تثبت الزيادة بقولهما وان كانا قد انفرد عن الجماعة وذكر أن المقومين اذا اختلفوا فى القيمة تعارضت شهاداتهم فى الزيادة فلم تقبل جعله محل وفاق لان أحدهم ينفيها والزيادة فى الخبر لا ينفيها الآخر
مسألة يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض اذا لم يتعلق بعضه بعض نص عليه فى مواضع وفعله فى مواضع ومنع من ذلك جماعة ممن أوجب نقل الحديث باللفظ دون المعنى
صفحه ۲۷۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید