546

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

645 فيما يجوز الأكل من الهدي

قال أصحابنا لا يأكل شيئا من الهدي إلا من القران والمتعة والتطوع إذا بلغ محله وكذلك الثوري في هدي المتعة أنه يؤكل

وقال مالك يأكل من الهدي إلا جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين

قال الأوزاعي يأكل من هدي المتعة والمحصر والوصية والتطوع والنذر

قال الشافي لا يأكل إلا من التطوع ولا يأكل من الواجب

قال الله تعالى

﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله

الحج 36 فهذه واجبة لأن شعائر الحج واجبات كقوله تعالى

﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله

البقرة 158 ولا هدي في الإحرام إلا القران أو المتعة

وقد روى الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فذكر قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم مكة وفرغ من الطواف قال من لم يكن معه هدي فليحل بعمرة فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة

صفحه ۱۷۹