545

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال الذكر مأمور به على الذبيحة فيكره أن يخلط به غيره من الدعاء لنفسه إذ ليس من جنس الذكر على الذبيحة

فإن قيل قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على ذبيحته اللهم تقبل من محمد وأمته من شهد بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ

قيل لا يثبت ذلك من وجه تقوم الحجة به عند أهل الاسناد

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فحسنة لأنها تصديق للرسول فهو من جنس التكبير

644 إذا ذبح كل واحد هدي الآخر لنفسه من غير علم

قال أصحابنا إذا ذبح رجلان كل واحد هدي صاحبه عن نفسه وهو لا يعلم واخذ كل واحد منهما هديه مذبوحا أجزأه وهذا استحسان والقياس ألا يجزئ وكذلك الأضحية وهو قول الشافعي إلا أنه قال يضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة هدي صاحبه مذبوحا وحيا

وقال مالك يجزئ في الهدي ولا يجزئ في الضحايا لأن الهدي إذا أشعر لم يرجع صاحبه فيه وله أن يبدل الأضحية بخير منها

قال لا فرق في القياس بينهما لأن الجميع على ملك صاحبه فيجزئ فيهما

صفحه ۱۷۸