535

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

631 في وقوع بعض طواف العمرة في رمضان وبعضه في شوال

قال أصحابنا إذا طاف أربعة أشواط لعمرة في رمضان وثلاثة في شوال لم يكن متمتعا وإن طاف ثلاثة في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعا

وقال مالك إذا لم يحل من عمرته حتى دخل شوال كان متمتعا وهو قول الليث

قال الثوري إاذ قدم معتمرا في رمضان فلم يطف حتى رأى هلال شوال كان متمتعا

قال الأوزاهي إن رأى هلال شوال قبل أن يدخل الحرم كان متمتعا وإن رآه بعدما دخل الحرم لم يكن متمتعا

قال الحسن بن صالح عمرة الرجل في الشهر الذي يطوف فيه لها وإن كان قد أهل بها في غيره وهو قول الشافعي

قال أبو جعفر إنما يدور أمرها على الطواف وهو صلبها والذي إذا جامع فيها أفسدها فإذا أمن الفساد صح

ومن أصل أصحابنا أن بعد الأربع لا يلحقها الفساد وكذا روي عن عطاء

632 فيمن صام بعد إحرام العمرة

فيمن صام بعد إحرام العمرة أجزأه وهو قول الثوري

صفحه ۱۶۸