جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ووقفنا من قول الحسن بن صالح إن حاضري المسجد الحرام وغيرهم في الحكم سواء في هذا الباب وذلك أن مذهبه ومذهب جماعة من أهل العلم أن حاضري المسجد الحرام لم يمنعوا من التمتع بهذه الآية فواجب أن يكونوا عاصين إذا فعلوه فهذا محتمل ويحتمل أن يكون المراد ما قال الحسن بن صالح فوجدناهم لا يختلفون أن الكوفي إذا قدم بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك أنه لا يكون متمتعا وكذلك ينبغي أن يكون حكم أهل مكة لبقائهم في أهليهم بعد العمرة في أشهر الحج فكان البقاء في أهليهم بعد العمرة في أشهر الحج فكان البقاء في أهله بعد العمرة مسقطا للدم والصوم عنه
وإذا ثبت ذلك علمنا أن ما في الآية من الاستثناء على النهي لا على رفع الهدي والصوم وكان القارن لا يقصر في إحرامه والهدي زيادة فضيلة فكان قد ثبت أن حاضري المسجد الحرام إحرامهم إذا تمتعوا وقرنوا ناقص لم يجب فيه ما يجب في غيرهم من الفضيلة لأنه غير محمول على القران والتمتع
قال أبو حنيفة فيمن قدم مكة من أهل الكوفة بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم خرج إلى مصر غير مصره ثم عاد إلى مكة فحج من عامه كان متمتعا ما لم يرجع إلى أهله
وحدث ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال إذا خرج إلى مكان لأهله التمتع والقران فمن حج من عامه لم يكن متمتعا قال ابن أبي عمران وهذا أشبه بأصولهم
وقال سفيان مثل قول أبي حنيفة
وقال مالك إذا رجع إلى أهله أو إلى بلد أبعد من بلده لم يكن متمتعا وإن لم يتباعد ورجع إلى نحو المدينة والطائف كان متمتعا
وقال الشافعي إذا رجع إلى الميقات سقط عنه دم المتعة
قال أبو جعفر يجب أن لا يسقط الدم حتى يرجع إلى أهله فيصير بمعنى حاضري السمجد الحرام فأما دون أهله فلم يصل له هذا الحكم فلا يسقط الدم
صفحه ۱۶۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید