450

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقال الشافعي إذا قال هذه أضحية ونوى إيجابها فليس عليه أن يبدلها وإن باعها فالبيع باطل فإن لم يقدر عليها اشترى بقيمتها غيرها

قال ولو كانت قد خرجت عن ملكه بالإيجاب بجزاء الصيد وسائر الواجبات لم يجز أن يذبحه عن نفسه لأنه ذابح مالا يملك ومعلوم أنه بإيجابه لها لم يقع موقع الفرض بدلالة أنه لو سرق أو عطب لم يسقط فرضه إذ لم يقع موقعه فلو لم يكن مالكا حال الذبح لما أجزأ عنه لأنه ذبح ما لايملك

وكذلك قد اتفقوا على أنه ذبح هدى التطوع قربة لموجبه ويهديه وإن كان لو هلك لم يلزمه غيره ولو كان ملكه غير قائم في حال الذبح لما كان قربة له

وأيضا اتفقوا أنه لو قال نوى هذا صدقة لا يخرج عن ملكه فكذلك الهدى بالإيجاب ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في الهدى حين قدم من اليمن ولو كان ملكه زائلا ما أشركه

ويدل عليه أنه لو عطب في الطريق جاز له بيعه وأكله ولو كان قد زال عنه ملكه لم يعد إليه بالهلاك

564 في الهدى إذا عطب هل يجوز بيعه وأكله

صفحه ۸۳