جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال رأى به جهدا فثبت إباحة ركوبها فثبت بذلك منصرفه إلى حال الحاجة ومن جهة النظر لما لم تكن إجارة البدنة جائزة ثبت أنه لا يملك ركوبها ألا ترى أن أم الولد لما كان له الانتفاع بها كان له تمليك ذلك الانتفاع غيره
فإن قيل قال الله تعالى
﴿لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق﴾
الحج 33
قيل له روى منصور عن إبراهيم في تأويل ذلك الحكم عن مجاهد
﴿لكم فيها منافع﴾
في ظهورها وألبانها واصوافها
﴿إلى أجل مسمى﴾
حتى تصير بدنا فكان تأويله أن المنافع مباحة قبل أن تصير بدنا
وقال أبو حنيفة إذا أوجب بدنة تطوعا أو فرضا ثم باعها جاز بيعه وعليه مكانها فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدن أو شعر أو ولدت فإن عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد لم يكن عليه في الزيادة شيء
وقال مالك لا يجوز بيعه فإن لم يقدر عليها اشترى مثلها
وقال الثوري يبدل الرجل هديه الواجب ولا يبدل التطوع
وقال الأوزاعي إذا ساقها ولم يقلدها فله أن يبدلها ما لم يتكلم بفرضها وروى عنه أن له أن يستبدل بالأضحية أفضل منها
صفحه ۸۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید