449

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقال رأى به جهدا فثبت إباحة ركوبها فثبت بذلك منصرفه إلى حال الحاجة ومن جهة النظر لما لم تكن إجارة البدنة جائزة ثبت أنه لا يملك ركوبها ألا ترى أن أم الولد لما كان له الانتفاع بها كان له تمليك ذلك الانتفاع غيره

فإن قيل قال الله تعالى

﴿لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق

الحج 33

قيل له روى منصور عن إبراهيم في تأويل ذلك الحكم عن مجاهد

﴿لكم فيها منافع

في ظهورها وألبانها واصوافها

﴿إلى أجل مسمى

حتى تصير بدنا فكان تأويله أن المنافع مباحة قبل أن تصير بدنا

563 في بيع البدنة

وقال أبو حنيفة إذا أوجب بدنة تطوعا أو فرضا ثم باعها جاز بيعه وعليه مكانها فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدن أو شعر أو ولدت فإن عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد لم يكن عليه في الزيادة شيء

وقال مالك لا يجوز بيعه فإن لم يقدر عليها اشترى مثلها

وقال الثوري يبدل الرجل هديه الواجب ولا يبدل التطوع

وقال الأوزاعي إذا ساقها ولم يقلدها فله أن يبدلها ما لم يتكلم بفرضها وروى عنه أن له أن يستبدل بالأضحية أفضل منها

صفحه ۸۲