419

معتمد در اصول فقه

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٣

محل انتشار

بيروت

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
لَا ينْقل ذَلِك فان نقل ذَلِك وَكَانَ الْمَعْلُوم مِنْهُمَا هُوَ الْمُتَأَخر كَانَ نَاسِخا للْآخر وَإِن كَانَ المظنون مِنْهُمَا هُوَ الْمُتَأَخر لم ينْسَخ الْمَعْلُوم وَوَجَب الْعَمَل بالمعلوم مِنْهُمَا وَإِن لم ينْقل تقدم أَحدهمَا على صَاحبه وَجب الْعَمَل بالمعلوم مِنْهُمَا لإنه إِن كَانَ الْمَعْلُوم هُوَ الْمُتَقَدّم للمظنون لم يجز أَن ينسخه المظنون وَإِن كَانَ الْمَعْلُوم مُتَأَخِّرًا عَن المظنون فالمعلوم هُوَ النَّاسِخ فَفِي كلا الْحَالين يجب الْعَمَل بالمعلوم فان قيل فجوزوا أَن يَكُونَا وردا مَعًا فَيكون التَّعَبُّد فيهمَا التَّخْيِير قيل هَذَا إِن جوزناه فانه لَا يمْنَع من الرُّجُوع إِلَى الْمَعْلُوم وَحده لأَنا نرجحه بِكَوْنِهِ مَعْلُوما وَأما إِن كَانَا مظنونين فَإِنَّهُ إِن نقل تقدم أَحدهمَا فَالْأول مِنْهُمَا مَنْسُوخ بِالثَّانِي وَإِن نقل أَنَّهُمَا وردا مَعًا رجح بَينهمَا وَعمل على الْأَقْوَى مِنْهُمَا فَإِن تَسَاويا فالتعبد فيهمَا بالتخيير وَكَذَلِكَ إِن لم ينْقل تقدم أَحدهمَا على الآخر وَلَا مقارنته لَهُ أَنه يرجح بَينهمَا وَيعْمل على الْأَقْوَى مِنْهُمَا أَو يكون الْإِنْسَان مُخَيّرا إِن تَسَاويا عِنْد الْمُجْتَهد فَأَما إِذا كَانَ كل وَاحِد من العمومين عَاما من وَجه خَاصّا من وَجه فنحو قَول النَّبِي ﷺ من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا وَنَهْيه ﷺ عَن الصَّلَاة عِنْد قيام الظهيرة وَبعد صَلَاة الْعَصْر وَعند طُلُوع الشَّمْس لِأَن الْخَبَر الأول عَام فِي الْأَوْقَات خَاص فِي الْقَضَاء وَالْخَبَر الثَّانِي خَاص فِي الْأَوْقَات عَام فِي الْقُضَاة وَفِي غَيره من الصَّلَوَات الَّتِي لَا أَسبَاب لَهَا وكل وَاحِد مِنْهُمَا عَام فِيمَا الآخر خَاص فِيهِ وَلَيْسَ يَخْلُو مثل هذَيْن العمومين إِمَّا أَن يعلم تقدم أَحدهمَا على الآخر أَو لَا يعلم ذَلِك فَإِن لم يعلم ذَلِك لم يخل إِمَّا أَن يَكُونَا معلومين أَو مظنونين أَو أَحدهمَا مَعْلُوما وَالْآخر مظنونا فان كَانَا معلومين لم يجز تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر بِقُوَّة الْإِسْنَاد وَيجوز تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر بذلك إِن كَانَا مظنونين وَإِن كَانَ أَحدهمَا مَعْلُوما وَالْآخر مظنونا جَازَ تَرْجِيح الْمَعْلُوم مِنْهُمَا عِنْد التَّعَارُض بِكَوْنِهِ مَعْلُوما فَأَما التَّرْجِيح بِمَا تضمنه أَحدهمَا من كَونه مَحْظُورًا أَو حكما شَرْعِيًّا فانه يجوز ذَلِك سَوَاء كَانَا معلومين أَو مظنونين أَو أَحدهمَا مَعْلُوما وَالْآخر مظنونا لِأَن الحكم بِأَحَدِهِمَا طَريقَة الِاجْتِهَاد وَلَيْسَ فِي

1 / 420