490

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

ویرایشگر

جمال عيتاني

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1422هـ - 2001م

محل انتشار

لبنان/ بيروت

( 507 ) ( وعن أبي المليح ( أنه ) أي أن رسول الله قاله ابن الملك وغيره ، لكن الظاهر أن الضمير راجع لأبي المليح . ( كره ثمن جلود السباع ) ) أي بيعها وشراءها قاله ابن الملك ، وفي فتاوى قاضي خان أن بيع جلود الميتات باطل إذا لم تكن مذبوحة أو مدبوغة ، وقال ابن حجر : مذهبنا صحة بيعها بعد الدبغ وإن كان عليها شعر ، ولا كراهة في ثمنها حينئذ ؛ فإطلاق كراهة ثمنها محمول على غير ذلك ، أو هو مذهب لأبي المليح . ا ه . قال المظهر : ذلك قبل الدباغ لنجاستها أما بعده فلا كراهة ( رواه ) هنا بياض ، وألحق به الترمذي ، قال السيد جمال الدين : رواه الترمذي بلفظ كره جلود السباع وسند هذا الأثر جيد كذا في التخريج ، وقال الطيبي : رواه في كتاب اللباس من جامعه وسنده وجيه ، وقال الجزري : هذا الأثر سنده جيد رواه الترمذي في اللباس من جامعه ولفظه أنه كره الخ . ا ه . والأثر في اصطلاح المحدثين يطلق على الموقوف ؛ فالصحيح أن الضمير في ( أنه ) راجع إلى أبي المليح ولذا لم يقل : وعنه ، إشارة إلى أن الحديث الأول مرفوع وهذا موقوف .

صفحه ۱۹۳