مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ویرایشگر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
1422هـ - 2001م
محل انتشار
لبنان/ بيروت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ویرایشگر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ویراست
الأولى
سال انتشار
1422هـ - 2001م
محل انتشار
لبنان/ بيروت
( 450 ) ( وعن ابن عمر قال : ( كانت الصلاة خمسين ) قال الطيبي : أي كانت الصلاة مفروضة في ليلة المعراج خمسين لا أنهم صلوا خمسين صلاة والحديث مشهور . ا ه . ويمكن أن يكون المراد كانت الصلاة على الأمم السابقة خمسين وكذا قوله : ( والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل البول من الثوب سبع مرات ) ولعل هذا باعتبار بعض الأمم لأنه كان الواجب على بعضهم قطع مكان البول ( فلم يزل رسول الله يسأل ) أي ربه في التخفيف عن أمته لعظم ما عنده من رأفة ورحمة ، قال السيد جمال الدين : المراد به تكرر السؤال منه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة تأمل . ا ه . ويمكن أن يكون تكرار السؤال في حق الصلاة في تلك الليلة ، وفي حق غيرها فيها أو في غيرها والله أعلم . ( حتى جعلت الصلاة خمسا ) بالكمية وخمسين بمضاعفة الفضيلة ( وغسل الجنابة مرة ) بالفرضية وتثليثا بالسنية ( وغسل الثوب من البول مرة ) ) ظاهر الحديث يوافق ما قاله الشافعي : من أنه يطهر بالغسل مرة لأن الماء طهور فإذا استعمل مرة يطهر كما يطهر البدن من النجاسة الحكمية ، وعلماؤنا الحنفية اعتبروا غلبة الظن ، ثم قدروها بالغسل ثلاث مرات وبالعصر في كل مرة في ظاهر الرواية ؛ لأن غلبة الظن تحصل عنده غالبا ، وقد قيل : يبلغ بالعدد إلى السبع لدفع الوسوسة وعن أبي يوسف ومحمد لو جرى الماء على ثوب نجس ثم غلب على ظنه أنه ظهر جاز بلا عصر كذا في الكفاية ذكره ابن الملك في شرح المجمع ( رواه أبو داود ) وسنده حسن كما قاله بعض الحفاظ ، ووجهه أن أبا داود لم يضعفه فيكون صالحا للإحتجاج به عنده وإن كان في سنده أيوب بن جابر ، وقد اختلفوا في تضعيفه .
6
أي جواز مجالسته ومكالمته ونحو ذلك يقال : أجنب الرجل إذا صار جنبا ، والاسم الجنابة وأصلها البعد لأنه نهى أن يقرب موضع الصلاة وعن كثير من العبادات ما لم يتطهر ( وما يباح له ) أي للجنب من الأكل والشرب والنوم وغيرها .
1
صفحه ۱۴۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۸۰۷ وارد کنید