435

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

ویرایشگر

جمال عيتاني

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1422هـ - 2001م

محل انتشار

لبنان/ بيروت

( 445 ) ( وعن عائشة قالت : ( كان النبي لا يتوضأ بعد الغسل ) ) أي اكتفاء بوضوئه الأول في الغسل وهو سنة ، أو باندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه وهو رخصة ( رواه الترمذي ) أي وهذا لفظه ( وأبو داود ) لكن بمعناه وسكت عليه ، قال ميرك : ولفظه عن عائشة قالت : ( كان رسول الله يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغدوة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل ) ( والنسائي وابن ماجة ) قال ابن حجر : وقالوا : ولا يشرع وضوءان اتفاقا للخبر الصحيح : ( كان عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة ) .

( 446 ) ( وعنها ) أي عن عائشة ( قالت : ( كان النبي يغسل رأسه بالخطمي ) بكسر الخاء المعجمة نبت يتنظف به معروف ( وهو جنب ) جملة حالية ( يجتزىء بذلك ) أي يقتصر عليه قاله الطيبي ، يعني يكتفي بالماء الذي كان يفيضه على رأسه لإزالة أثر الخطمي وما كان يأخذ ماء جديدا للغسل كما هو عادة الناس في الحمامات وغيرها من إزالة الوسخ بالخطمي أو غيره ، ثم استئناف الماء للغسل ( ولا يصب عليه ) أي على رأسه الشريف ( الماء ) ) أي القراح لإزالة الخطمي بل يتركه بحاله قصدا للتبرد ، ثم يصب على سائر بدنه لترتفع الجنابة . وقال السيد جمال الدين قوله : الماء ، أي الماء المحض بل يكتفي بالماء المخلوط بالخطمي ( رواه أبو داود ) قيل : وفي سنده رجل مجهول .

صفحه ۱۳۷