506

============================================================

(4) الله عليه وسلم أمرها أن تعتد فلهذا قال من قال من اهل الظاهر كابن حزم إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة الاهذه وهذا ضعيف فان لفظ تعتد فى كلامهم يراد به الاستبراء كما -ا ذكرنا سور (1) هذه وقد روى ابن ماجه عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض فقال كذا لكن هذا حديث معلول (أما اولا) فان عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار وأنها اذا طعنت فى الحيضة الثالثة حلت فكيف تروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تعتد بثلات حيض * والنزاع يين المسلمين من عهد الصحابة الى اليوم فى العدة هل هى ثلاث حيض او ثلاث أطهار وما سمعنا احدا من اهل العلم احتج ت بهذا الحديث على آنها ثلاث حيض ولو كان لهذا اصل عن عائشة لم يخف ذلك على اهل العلم قاطبة * ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعى على معرفتها لان فيها امرين عظيمين (احدهما) أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض (والثاني) أن العدة ثلاث حيض حوايضا قلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى ان المعتقة اذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره وعلى هذا فالعدة لا تكون الا من طلاق لكن هذا ايضا قول ضعيف . والقرآن والسنة والاعتبار يدل على ان الطلاق لا يكون الا رجعيا وان كل فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع * والمقصودهنا الكلام في نكاح الراية وفيه مستلنان احداهما) في استبراثها وهو عدتها وقد تقدم قول من قال لا حرمة لا الرانى 3 يقال له الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الاول بل لحرمةماء الثانى فان الانسان ليس له ان يستلحق والدا ليس منه وكذلك اذا لم يستبرثها وكانت قد علقت من الزاني - وايضا ففي استلحاق الرانى ولده اذا لم تكن المرأة فراشا قولان لاهل اللموالنبى صلى الله عليه وسلم قال الولد لفراش وللعاهر الحجر فجعل الولد للفراش دون العاهر فاذا لم تكن المرأة فراشا لم يتاوله الحديث وعمر الاطا(2) ولادا ولدوا فى الجاهلية بآبائهم وليس هذا موضع بسط هذه المسئلة (والثانية) انها لا تحل حتى تتوب وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار والمشهور فىي ذلك آية النور قوله تعالى ( الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذك على الؤمنين) وفيالان حديث أبى مرند الشتوى فى عاق *(41) والذين لم يسلوابهذه 1 (2) ام ارا كات سدبية اى س ند وحدن نر اى دا ان اوان كاداح اه سسته

صفحه ۶۶