490

============================================================

27) ابن أبى سليمان انه يجوز الطواف مع الحدث الاصنر وقد بيل ان هذا قول الحنفية أو بعضهم وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الاربعة لكن مذهب أبى حنيفة أن ذلك واجب فيه لا فرض ~~وهو قول فى مذهب أحمد. وظاهر مذهبه كمذهب مالك والشافعى أنه ركن فيه * والصحيح فى هذا الباب مائبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وهو الذى دل عليه الكتاب والسنة وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث ولا يجوز له صلاة الجنازة ويجوز له سجود التلاوة فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة * وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصا عن الصحابة لكن اذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف اولي كما قاله من قاله من التابعين * قال البخارى فى باب سجدة المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء 0 - ووقع فى بعض نسخ البخارى يسجد على وضوه * قال ابن بطال فى شرح البخاري الصواب اثبات غيرلان المعروف عن ابن عمر انه كان يسجد على غير وضوء * ذ كرابن أبى شيبة حدثنا محمد بن بشار . حدثنا زكريا بن أبى زائدة. حدثنا أبو الحسن يعني عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ * وذ كر عن وكيع عن زكريا عن الشعبى فى الرجل يقرأ السجدة على غيروضوء قال يسجد حيث كان وجهه * قال ابن المنذر واختلفوا فى الحائض تسمع السجدة فقال عطاء وأبو قلابة والزهرى وسعيد بن جبير والحسن البصري وابراهيم وقتادة ليس عليهاان تسجد وبه قال مالك والثورى والشافعي وأصحاب الرأى . وقد روينا عن عثمان بن عفان قال تومئ برأسهاء وبه قال سعيد بن المسيب قال تومئ وتقول لك سجدت وقال ابن المنذر (ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوء) قال أبو بكر واختلفوا فى ذلك. فقالت طائفة يتوضا ويسجد هكذا قال النخعي وسفيان الثوري واسحق واصحاب الرأى وقد روينا عن النخمى قولا ثالثا أنه يتيم ويسجد وروينا عن الشعبى قولا ثالثا أنه يسجد حيث كان وجهه. وقال ابن حزم وقدروى عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب تومئ الحائض بالسجود وقال سعيد وتقول رب لك سجدت وعن الشعبى جواز سجود التلاوة الى غير القبلة (وأما صلاة الجنازة) فقدقال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة. وقال صلوا على صاحبكم . وقال صلوا على النجاشى سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم قال وكان ابن عمر

صفحه ۵۰