485

============================================================

(ولف) (41)

ذكرها فان ذلك وقتها لا كفارة لها الا ذلك * ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلى في الوقت بحسب حاله فان كان محدثا وقد عدم الماء أوخاف الضرر باستعماله تيم وصلى . وكذلك الجنب يتيمم ويصلى اذا عدم الماء أوخاف الضرر باستعماله لمرض او لبرد. وكذلك العريان يصلى في الوقت عريانا ولايؤخر الصلاة حتى يصلي بعدالوقت فى ثيابه. وكذلك اذاكان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى في الوقت بحسب حاله. وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر ان بن حصين صل قاليما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلي جنب فالمريض باتفاق العلماء يصلي فى الوقت قاعدا او على جنب اذا كان القيام يزيد في مرضه ولا يصلى بعد خروج الوقت قاليما * وهذا كله لان فعل الصلاة فى وقتها فرض والوقت او كد فرائض الصلاة كما أن صيام شهر رمضان واجب فى وقته ليس لاحد أن يؤخره عن وقته ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمز دلفة باتفاق المسلمين * وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء ويين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار * واما تأخير صلاة النهار الى الليل وتأخير صلاة الليل الى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشفل ولا لصناعة باتفاق العلماء بل قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر لكن المسافر يصلى ركعتبين ليس عليه أن يصلي اربعا بل الركعتان تجزئ المسافر فى سفر القصر باتفاق العلماء . ومن قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلي اربعا فهو بمنزلة من قال إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان وكلاهما ضلال مخالف لاجماع المسلمين يستتاب قائله فان تاب والا قتل والمسلمون متفقون على ان المسافر اذا صلى الرباعية ركعتين والقجر ركمتين والمغرب ثلاثا وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك * وأما من صام فى السفر شهر رمضان أو صلى اربعا ففيه نزاع مشهور بين العلماء منهم من قال لا يجزثه ذلك فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين والمسافر له آن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين * وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة فى وقتها أو كد من الصوم فى وقته قال تعالى (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات) قال طائفة من السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا وقال النبى صلى الله عليه ال {م6 فتاوى (ناني)}

صفحه ۴۵