Majmū‘ al-Fatāwá Ibn Taymiyyah
جموع الفتاوى ابن تيمية
============================================================
(37)
والعجوز من وراثنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركمتين ثم انصرف * وفى البخارى وسنن ابي داود عن انس بن مالك قال قال رجل من الانصار يا رسول الله اني رجل ضخم وكان ضخما لا استطيع أن أصلى معك وصنع له طعاما ودعاه الى بيته وقال صل حتى أراك كيف تصلى فأقتدى بك فنضحوا له طرف حصير لهم فقام فصلى ركعتين قيل لانس اكان يصلى فقال لم أره صلي الا يوميذ * وفى سنن ابى داود عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيا نا فيصلى على بساط لها وهو حصير تنضحه بالماء * ولمسلم عن ابى سعيد الخدرى أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه * وفى الصحيحين عن أبى سلمة عن عائشة قالت كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى في قبلته فاذا سجد غمزنى فقبضت رجلى فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح * وعن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهى معترضة فيما بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة * وفى لفظ عن عراك عن عروة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذى ينامان عليه * وهذه الالفاظ كلها للبخارى استدلوا بها فى باب الصلاة على الفرش وذكر اللفظ لاجر مرسلا لاته فى مسنى النير لليسنه أن عروة انا بسع من بانة وهو أعلم بابم نها ولا نزاع بين أهل العلم فى جواز الصلاة والسجود على المفارش اذا كانت من جنس الأرض كالخمرة والحصير ونحوه وانما تنازعوا فى كراهة ذلك على ما ليس من جنس الارض كالأ نطاع 3 المبسوطة من جلود الأ نعام وكالبسط والزرابى المصبوغة من الصوف واكثر أهل العلم يرخصون فى ذلك أيضا وهو مذهب أهل الحديث كالشافي وأحمد ومذهب أهل الكوفة كابى حنيفة وغيرهم وقد استدلوا على جواز ذلك أيضا بحديث عائشة فان الفراش لم يكن من جاس الارض وانما كان من أقم اوصوف * وعن الغنيرة بن شعبة قال كان النبى صلى لل عليه وسلم يصلى على الحصير وعلى الفروة المدبوغة رواه احمد وأبو داود من حديث ابى عون محمد بن عبد الله بن سعيد الثقفى عن أبيه عن المغيرة. قال ابو حاتم الرازى عبد الله بن سعيد مجهول * وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على يساط رواه أحمد وابن ماجه * وفى تاريخ البخارى عن ابى الدرداء قال ما أبالى لو صليت على نمس *(1) واذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش بالسنة والاجماع علم ان النبى صلى الله عليه وسلم
صفحه ۳۵