435

============================================================

1715 اآثار توافق اتبعناها ويقولون ان اسم الخر لم يتاول كل مسكر وغلطوا فى فهم النص وان وا مجتهدين مثايين على اجتهادهم . ومعرفة عموم الاسماء الموجودة فى النص وخصوصها من برقعد وما نزل انه عى رسوده ولد ال قال (الاعراب اقه كر آرعانا واجدر آن 1. سواحدره مآزل اله على رسراه)* والكام ذ زرجبح فاة ليا وسشبيه بدرد الصاؤه لاتحتمل هذه الورقة بسطه أكثر من هذا والله أعلم (241) مسثلة* فى قبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام هل هى هذه القبور التى تزورها اس اليوم مثل قبر نوح وقبر الخليل واسحق ويعقوب ويوسف ويونس والياس واليسع شعيب وموسى وز كريا وهو بمسجد دمشق . واين قبر على بن آبى طراب فهل يصح من لك القبور شيء ام لا الجواب} الحمد لله * القبر المتفق عليه هو قبر نبنا محمد صلى الله عليه وسلم وقبرالخليل يه لزاع لكن الصحيح الذى عليه الجمهور انه قبره * وأما يونس والياس وشعيب وزكريا فلا يعرف * وقبر على بن أبى طالب بقصر الامارة الذى بالكوفة وقبر معاوية هو القبر الذى تقول العامة انه قبر هود والله أعلم (1) فصل} فى أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهى باطلة { منها قولهم فيا انه نهى عن بيع وشرط فان هذا حديث باطل وليس فى شيء من كتب المسلمين وانما يروى فى حكايات منقطعة { ومنها} قولهم نهى عن قفيز الطحان وهذا أيضا باطل ومنها حديث محلل السباق . من أدخل فرسا بين فرسين فان هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله . هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهرى عن الزهرى عن سعيد وغلط سفيان بن عسين فرواه عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة مرفوعا وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك ابو داود السجستانى وغيره من سحل العلم وهم متفقون على ان سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهرى وأنه حتج بما ينفرد به * ومحال السباق لا أصل له فى الشريعة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم

"1" هذا الفصل وجدناء فى يعض الاجزاء قادرجناه فى آخر هذا الجزء وان لم يكن جزا من جواب المالة حرصا على الفائدة كتبه مصححه اسمعيل الخطيب عفي عنه

صفحه ۴۳۵