416

============================================================

2396 الحق ولا يجوز ان يسميه مفترياء ورأس الفضائن العلم وكل من كان أفضل من غيره من الانبياء والصحابة وغيرعم فانه اعلم منه قال تعالى (هل يستوى النبن يعلسون واللين لا يعلموت) والدلائل على ذلك كثيرة وكلام العلماء في ذلك كثير * واما قوله اقضا كم على فلم يروه احد من اهل الكتب السنة ولا اهل المسانيد المشهورة لا احمد ولا غيره باسناد صحبح ولا ضيف والفا يروى من عطريق من هو معروف بالكذب ولكن قال عمر بن الخطاب ابى انرؤنا وعلى افضاتا وهذا باله بعد موت ابى بكر ه والذى فالترمذى وغيره ان النبى صلى لله عليه وسلم قال أعلم امتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل واعامها بالفرائض زيد بن ثابت وليس فيه ذكرعلى والحديث الذى فيه ذكر على مع ضعفه فيه أن معاذ بن جبل اعلم بالحلال والحرام وزيد بن ثابت أعلم بالقرائض فلو فدو صحة هذا الحديث لكان الاعلم بالحلال والحرام اوسع علما من الاعلم بالقضا، لان الذي يختص بالقضاء انماهو فصل الخصومات فى الظاهر مع جواز ان يكون الباعان بخلافه كما قال النبى صلى الله عيه وسلم انكم تختصموذ الى ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض وانما اقضى بنحو ما أسمع فمن تضيت له من حق اخبه شيا فلا يأخذه فاقما أنطم له فطمة من الار . تقد أخبرسيد الفضاة ان يضابه لا بحل الحرام يل يحرم على المسلم ان يأخذ بقضائه ما قضى له به من حقالفير . وعلم الحلال والحرام يتاول الظاهر والباطن فكان الاعلم به اعلم بالدين * وايضا فالقضاء نوعان (احدهما) الحكم عند تجاحد الخصمين مثل ان يدعى احدهما امرا يكذبه الآخر فيه فيحكم فيه بالبينة ونحوها (والنانى) مالا بتجاحدان فيه يتصادقان ولكن لا يطلان ما يستعق كل منهما كتازعهما فى فسم فريضة او فيما يجب لكل من الروجين على الآخر او فيما يستحقه كل من الشريكين ونحو ذلك فهذا الباب هو من ابواب الحلال والحرام فاذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما ذلك ولم يحتاجا الى من يحكم بنهما وانما يحتاجان الى حاكم عند التجاحد وذك انما يكون فى الاغب مع الفجور وقد يكون مع النسيان فاما الحلال والحرام فيخابج اليه قل احد بين بر وفاجر .

وبا بختص بالفضاء لا يحتاج اليه الا قليل من الأبرار ولهذا لم أر ابو بكر همر أن يقضى بين اللسر مكث حولا لم يتحاكم اثان فى شى * ولو عد بحوع مانفى الني على اله عله وسلم من هذا النوع لم يلغ عثر حكومات فاين هدا من كلامه في الحلال والحرام. الذى هو قوام

صفحه ۴۱۶