601

/47 - (عاشرا) بالنظر إلى غاية العقد: تصنف العقود بهذا النظر خمسة أصناف: - ما غايته التملك لعين أو منفعة؛ كالبيع، والهبة، والوصية، والإجارة والإعارة.

- وما غايته الاشتراك؛ كالشركة، والمضاربة، والمزارعة.

- وما غايته التوثيق؛ كالرهن، والكفالة.

- وما غايته التفويض والإنابة؛ وهو الوكالة، والوصاية.

- وما غايته الحفظ، وهو عقد الإيداع.

/47- (حادي عشر) بالنظر إلى الفورية والاستمرار: تصنف العقود بهذا النظر صنفين أيضأ - عقود فورية: وهي التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد يشغل ه باستمرار، بل يتم تنفيذها فورا دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره العاقدان، كالبيع ولو بثمن مؤجل، والصلح، والقرض، والهبة. فإن تنفيذ هذه العقود باستيفاء كل عاقد ما يسوغه العقد استيفاءه يتم وتنقضي به الالتزامات في آن واحد.

اب- وعقود مستمرة: وهي التي بحسب موضوعها، يستغرفي تنفيذها مدة ممتدة من الزمن بحيث يكون الزمن عنصرا أساسيا في تنفيذها . ولذلك سمى أيضا عقودا زمنية. وذلك كالاجارة، والإعارة، وشركة العقدا والوكالة. فإن تنفيذ هذه العقود وأمثالها باستيفاء منافع المأجور والعارية وبممارسة أعمال الشركة والوكالة، يحتاج إلى وقت متسع يسري حكم العقد فيه باستمرار.

ويعتبر من هذا القبيل اليوم في النظر القانوني عقد الاشتراك في الصحف الدورية من جرائد ومجلات، والتعهد بتقديم بعض الارزاق

صفحه ۶۴۳