مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
لكية أو رهن أو ارتفاق إلخ... إذ يشترط في الأحكام القانونية تسجيلها في السجل العقاري : وذلك إما لأجل انعقادها؛ وإما لكي تسري آثارها ويحتج بها على غير العاقدين، بحسب ما يتجه إليه التقنين من هذه التدابير على ما سلف بيانه (ر: ف 5/31) .
- وعقود رضائية غير شكلية وهي التي لا تخضع في انعقادها إلا المجرد التراضي، كمعظم العقود(1) . وقد رأينا قبلا أن العقد في الشريعة الاسلامية قد ولد رضائيا رأسا دون أن يمر بمراحل الشكلية التي مر بها نظام التعاقد في الشرائع الوضعية . وهذه المزية مدينة للمصدرية الدينية في الشرع الإسلامي (ر: ف 3/41).
/47 - (سادسا) بالنظر إلى النفاذ: صنف العقود بهذا النظر صنفين كذلك: - عقود نافذة: وهي الخالية من كل حق لغير العاقدين يوجب توقفها على إرادته، ومن كل مانع آخر يمنع نفاذها.
- وعقود موقوفة: وهي التي فيها تجاوز على حق لغير عاقديها
والحقوق الأسرية والمدنية التي تتفرع عنه متى أعلنه الزوجان أمام المحكمة الشرعية أو أبته احدهما. ولكن اجراء عقده مكذا دون واسطة المحكمة يعتبر مخالفة تستوجب عقوبة معينة على الزوجين ومن تولى إجراء العقد بينهما وعلى الشهود وهذا ما أقره قانون الأحوال الشخصية لدينا، وهو أصلح التدابير في هذا الموضوع وأعدلها وهو مقبول شرعا.
وترى بذلك أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية هو أيسر وأقل شكلية منه في غيرها حتى في أحدث الشرائع الوضعية البحتة.
(1) شكلية العقود تسير إلى اتساع في الأحكام القانونية اليوم في كل ما له صلة بسياسة التشريع ونظام القضاء، أو بالضرائب المالية.
والوكالة بالخصومة لا تعتبر أمام القضاء إلا إذا كانت مسجلة ومصادقأ على صكها برف مفصوة.
وعقد الشركة القانونية لا ينعقد إلا بصك مكتوب وفقا للمادة /475/ من القانون المدني .
صفحه ۶۳۷