580

ويسمى القائل: مغبرا (بضم فسكون، وبكسر الميم على صيغة الفاعل) . والمقول له: معمرأ له (على صيغة المفعول) .

وقد اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلة، فأثبت في العمرى ملك العين الدائم للمعمر له، ثم من بعده لورئته كما تقدمت الإشارة إليه. (ر: ف 4/25).

/49- (21) عقد الموالاة: وهي عقد بين شخصين أحدهما ليس له وارث نسبي، فيقول لآخر: أنت مولاي، أو أنت وليي، ترثني إذا مت، وتعقل عني إذا جنيت.

ومعنى اتعقل عني4 : تدفع عني الدية الشرعية إذا وقع مني جناية خطأ من قتل فما دونه.

فبهذا التعاقد يثبت هذا الولاء بين المتعاقدين: فيلتزم القابل بالوجيية المالية لجناية الخطأ إذا وقعت من القائل، كما يستحق تركته كلها إرثا بمقتضى هذا العقد إن مات، إلا إذا كان له زوج، فيستحق القابل باقي التركة بعد ميراث أحد الزوجين، بحسب كون القائل رجلا أو لمرالة. ويشترط في ذلك بعض شرائط مبينة في محلها من كتاب الفرائض وكتلب الولاء في المؤلفات الفقهية . وهذا القابل الذي يرث في مقابل تعهده بضمان جناية الخطا يسمى : مولى الموالاة.

مقلة مامة مقارنة بين حقد الموالاة وعقد التأمين اليوم (السوكرة): 24/49- إن عقد الموالاة، كما يبدو للمتأمل؛ يصلح أساما قويا ومستندأ قياسيا لصحة عقد التأمين (السوكرة) الشائع اليوم في المعاملات.

التجارية، والذي موضوعه وغايته التعويض عن الأضرار التي تلحقى البضايع والأشياء (بأسباب لا دخل للمتضرر صاحب هذه الأشياء في إحداثها) بأن تدفع الشركة المؤمن لديها تعويضا يتفق عليه عن الأضرار المعينة الثوع في

صفحه ۶۲۲