مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
وقد ذكرت المجلة ثلاثة من هذه الأنواع الفرعية في آخر كتاب البيوع، وهي : بيع السلم، والاستصناع، وبيع الوفاء(1) .
غير أننا نرى أن بيع الوفاء يجب أن يعد عقدا مستقلا ولا ينبغي أن يتبر من فروع البيع ، لأنه عقد مستحدث مزيج من بيع ورهن. فسنفرده بالذكر بعد الرهن لأنه أقرب إليه في خصائصه كما سنرى /49 - (2) الإجارة: (المجلة/ 404 - 611).
وهي عقد موضوعه المبادلة على منفعة مدة محدودة، أي تمليكها بعوض في بيع المنافع.
فالمالك الذي يبيع منافع ملكه يسمى: مؤجرا. والطرف الآخر يسمى: مستأجرا. والشيء المعقود على منفعته يسمى: مأجورأ. والبدل الملتزم أداؤه لقاء المنفعة يسمى: أجرأ وأجرة (بفتح الهمزة في الأول وضمها في الثاني) .
وانظر المقارنة بين الإجارة والإعارة فيما سيأتي (ف 20/46) .
/49 - (3) الكفالة: (المجلة/ 612- 672).
ويعرفونها بأنها: "ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة" .
اي : إنها عقد يتضمن التزام شخص بحق واجب على غيره، وإشراك فسه معه في المسؤولية به تجاه الطالب.
فالملتزم الجديد: كفيل. والملتزم الأصلي: مكفول، أو: مكفول عنه. والطالب الملتزم له : مكفول له . والملتزم به أو محل الطلب: مكفول
(1) ذكرت المجلة أيضا بين هذه الأنواع الفرعية "بيع المريض"، وكذلك فعل قانوننا المدني.
لكني أرى أن محله المناسب في مبحث شرائط البيع، لأن النوعية في العقد إنما ختلف باختلافي في نوع موضوعه، أو طريقته لا بنقص أهلية العاقد.
صفحه ۶۰۷