563

وهذه العقود المسماة، مما بحثت فيه المجلة أو لم تبحث، هي: (1) البيع (2) الإجارة (3) الكفالة (4) الحوالة (5) الرهن (6) بيع الوفاء (7) الإيداع (8) الإعارة (9) الهبة (10) القسمة (11) الشركة (12) المضاربة (13) المزارعة (14) المساقاة (15) الوكالة (16) الصلح (17) التحكيم (18) المخارجة (19) القرض (20) العمرى(1) (21) الموالاة (22) الإقالة (23) الزواج (24) الوصية (25) الإيصاء.

والذي ورد منها في المجلة هو العقود السبعة عشر الأولى وعقد االاقالة فقط. وأهملت المجلة البحث عن المخارجة والقرض إهمالا، معا انهما من عقود المعاملات التي تشملها غاية المجلة؛ أما العقود الخمسة الباقية فلم تبحث عنها لأنها من الأحوال الشخصية. وليلاحظ أن بعض هذه العقود يشتمل على عقود كثيرة تعد من فاريعه وتذكر في بحثه؛ كالبيع والشركة مثلا، فإن تحتهما أنواعا عديدة من العقود المختلفة الأسماء تعد فروعا منهما.

وسنعرض فيما يلي هذه العقود المسماة المعروفة في الفقه الإسلامي عرضا مقتصرا على التعريف بكل منها، وبيان الأسماء الاصطلاحية فيه و ذكر أهم خصائصه الأساسية التي تعطي الطالب فكرة إجمالية عنه، متبعين في عرضها هذا الترتيب الذي جرت عليه المجلة فيما ذكرته منها - إلا في عقدين اثنين، بيع الوفاء والإقالة، كما سننبه عليه، ومشيرين في جانب كل عقد إلى مواد المجلة التي يقع بحثه فيها /49 - (1) البيع : (المجلة/101- 403).

هو عقد يقوم على أساس مبادلة المال بالمال، فيفيد تبادل الملكيات على وجه الدوام، أي بلا توقيت في انتقال الملكيات بهذا التبادل.

(1) (العمرى) بضنم فسكون وبالألف المقصورة في أخرما وزان فكبرى، وصغرى" وسيأتي تفسيرها في محله (ف 22/46).

صفحه ۶۰۵