مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
- التبرهات: أي التمليك بلا عوض كالهبة والصدقة، والوصية والوقف. وبدخل فيها الابراء من الدين، لمعنى التبرع فيه، وإن كان في صورة إسقاط. فهو إسقاط غير محض، بل فيه معنى التمليك.
- الإطلاقات : كالوكالة، والإذن بالتجارة للصغير المميز(1)، من قبل وليه، فإن فيهما إطلاق سلطة تصرفية للوكيل والصغير كانا محجورين عنها - الولايات : كتعيين الحكام والعمال وسائر الموظفين من فروع السلطة الإدارية.
- التقييدات : كعزل الوكيل والموظف، وحجر المأذون(2) .
- الالتزامات : كالكفالة بأنواعها.
- الاسقاطات المحضة: كالطلاق، والاعتاق، وإسقاط الشفعة.
/43 - وبناء على ذلك يقررون في قابلية هذه العقود والتصرفات لشروط التفصيل التالي: - المعاوضات المالية، والتبرعات، والنكاح، لا تقبل التعليق ولا الاضافة مطلقا، بل يجب أن تعقد منجزة. فإذا علقت على شرط أو أضيفت إلى زمن مستقبل بطلت، حتى لو وجد الشرط المعلق عليه، أو جاء الزمن المضاف إليه، لا ينعقد العقد.
فلو قال لآخر: "إذا ولدت فرسي هذه فقد بعتكها بكذا" أو وهبتكها"، أو قال لامرأة بحضرة شهود: "تزوجتك اعتبارا من أول الشهر القادم"، وتم القبول، لا تصبح الفرس مبيعة أو موهوبة إذا ولدت، ولا المرأة زوجة إذا حل الشهر المضاف إليه.
ولكن يستثنى من ذلك الوصية، والاجارة، والإعارة:
(1)(2) ويسمى هذا الصغير عندئذ : مأنونا . ويجوز لوليه الآذن حجره بعد الإذن. وسيأتي فصيل أحكام المأذون وحجره في نظرية الأهلية والولاية (ف 11/62- 17) .
صفحه ۵۸۰