نتائجه كاملة، دون نظر إلى الإرادة الحقيقية . وهذه المستثنيات الثلاثة هي: النكاح، والطلاق، والعتاق، لقول الرسول اثلاث جذهن جذ، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق"(1).
فعقد النكاح الجاري بالهزل أو بالمواضعة على صوريته يصح وينتج تائجه بين المتعاقدين، فيحل المتعة بينهما، ويلزمهما بوجائبه.
(1) أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184) وابن ماجه (2039) من حديث أبي ريرة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب4. وقال الحاكم 198/2: صحيح الاسناد، ورده الذهبي بقوله : فيه لين. وذكر الزيلعي في ونصب الراية" 294/3 في معناه أحاديث أخرى وآثارأ عن الصحابة تدل على ثبوته وقوته.
صفحه ۴۴۶