431

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

الأضربِ الثلاثة.
وهو الذي قدَّمنا فيه الوجهين عن أبي حفصٍ البرمكيِّ في أولِ هذا المبحث.
قال المؤلفُ (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
المستثنى من قاعدةِ القياسِ منقسمٌ إلى ما عُقل معناه، وإلى ما لم يُعقل. . .) الخ.
فالأولُ: يصحُّ أنْ يقاس عليه ما وُجدتْ فيه العلةُ، كاستثناءِ العرايا للحاجة، فلا يبعدُ قياسُ العنبِ على الرطبِ في ذلك إذا تبينَ أنَّه في معناه.
وكإباحة أكل الميتةِ للمضطرِّ صيانةً لحياته، يقاسُ عليه بقيةُ المحرماتِ إذا اضطر إليها.
والثاني: لا يصحُّ فيه القياسُ، كشهادة خزيمة، وقوله ﷺ لأبي بُردة: "اذبحها، ولنْ تجزئَ عن أحدٍ بعدك"، وكتفريقه ﷺ بين بول الجارية وبول الغلامِ. ونحو ذلك.
هذا حاصلُ ما ذكره المؤلفُ، مع أنَّ القياسَ على الأولِ خالف فيه كثيرٌ من العلماء، كما أشار إليه صاحبُ "المراقي" بقوله:

(^١) (٣/ ٩٠٩).

1 / 434