430

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

أخرى. واختيارُ المؤلفِ في هذا أنَّه -أيضًا- ليس نقضًا للعلة.
ومثالُه: تعليلُ رقّ الولدِ برقِّ أمه، فولدُ المغرورِ بحريَّة جاريةٍ فتزوجها يكونُ حرًّا مع وجودِ العلةِ التي هي رقُّ الأم؛ لأنَّها عورضتْ بعلةٍ أخرى وهي الغرورُ الذي صار سببًا لحريَّة الولد.
قال المؤلفُ (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فهذا لا يكونُ نقضًا للعلةِ -أيضًا-، ولا يفسدها؛ لأنَّ الحكمَ ههنا كالحاصل تقديرًا).
يعنى أنَّ رِقَ الولدِ كالحاصل، بدليلِ لزومِ القيمةِ فيه.
ولا يخفى أنَّ هذا إنَّما هو على القولِ بلزومِ القيمة، وعلى القول بعدمِ لزومها فالظاهرُ أنَّه من قبيل العلةِ التي منع من تأثيرها مانعٌ، فالغرورُ مانعٌ من تأثيرِ رقُّ الأمِّ في رقِّ الولد.
الضربُ الثالث: أنْ يتخلفَ الحكمُ عنها لعدمِ مصادفتها لمحلِّها، أو لفواتِ شرطها، كالسرقةِ من غيرِ حرزٍ، وسرقةِ أقلَّ من نصابٍ، وكوجودِ الزنا دون الإحصانِ بالنسبةِ إلى الرجم.
ومن هذا القبيلِ وجودُ المانع، كتخلفِ القصاصِ عن القتلِ لمانعِ الأبوة.
الضربُ الرابع: هو ما كان تخلفُ الحكمِ فيه لغيرِ أحدِ هذه

(^١) (٣/ ٩٠٧).

1 / 433