356

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

المسمى بالمدخل، وأشار له في "المراقي" بقوله:
والمثلُ عند الأكثرين مبطلُ ... ولجوازِه يدلُّ المدخلُ
وعليه فلو قال: له عليَّ عشرة إلَّا عشرة، لم يَلْزَمْهُ شيءٌ. وعامةُ العلماءِ على خلافِه.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا . .) إلى آخره.
خلاصةُ ما ذكره في هذا المبحث: أنَّ الاستثناء إذا ورد بعد جملٍ متعاطفةٍ رجع لجميعها، خلافًا لأبي حنيفة القائلِ برجوعِه للأخيرِ فقط، وبنى على هذا الأصل عدمَ قبولِ شهادةِ القاذفِ ولو تاب وأصلح؛ لأنَّ الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ لا يرجعُ عنده إلَّا للأخيرةِ، وهي ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الآية [النور/ ٤ - ٥].
واستدل المؤلفُ لرجوعِ الاستثناءِ للكلِّ بثلاثةِ أمورٍ:
الأول: قياسُه على الشرط.
وقد قدَّمنا أنَّ الشرطَ يرجعُ لكلِّ المتعاطفاتِ قبله.
الثاني: اتفاقُ أهل اللغة على أنَّ تكرار الاستثناءِ عقب كلِّ جملةٍ عِيٌّ ولكنةٌ فيما يُرادُ فيه الاستثناءُ من الجميع.

(^١) (٢/ ٧٥٦).

1 / 359