355

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

وهذه الأقوالُ على قولِ من يجيزُ استثناءَ الأكثر.
والمثالُ لا يُعْتَرَضُ؛ لأنَّ المقصود منه فهمُ القاعدة.
واعلم أنَّ التحقيقَ هو ما ذكرنا من جوازِ الاستثناء من الاستثناءِ، وذكره السَّيرافي في "شرح كتاب سيبويه".
قلتُ: ودليله من القرآن قولُه تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٥٨) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ الآية [الحجر/ ٥٨ - ٦٠].
وأشار في "المراقي" إلى تعدد الاستثناء وأحكامه بقوله:
وذا تعددٌ بعطفٍ حَصِّلِ ... بالاتفاقِ مسجلًا للأول
إلَّا فكلٌّ للذي به اتصل ... وكلُّها مع التساوي قد بطل
إنْ كان غير الأولِ المستغرقا ... فالكلُّ للمخرجِ منه حُقّقا
وحيثما استغرق الأول فقط ... فألغِ واعتبر بخلفٍ في النمط
وبهذا نعلمُ أنَّ قولَ ابن مالكٍ في "الخلاصة":
. . . . . . . . . ... وحكمُها في القصدِ حكمُ الأولِ
ليس على إطلاقه.
وقولُ المؤلف في هذا المبحث: (ولا نعلمُ خلافًا في أنه لا يجوزُ استثناءُ الكلِّ) (^١) فيه أنه خالف فيه ابنُ طلحة الأندلسي في كتابه

(^١) (٢/ ٧٥٢).

1 / 358